للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في حد العبد والأمة إذا زنيا]

مسألة (١٤٤٤) أكثر الفقهاء على أن العبد والأمة إذا زنيا، فإن حدهما خمسون جلدةً سواء كانا بِكْرَين أو ثيبين، وبه قال من الصحابة عمر وعليٌّ وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي ومالك والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي (١) وهو مذهب أحمد والبتي والعنبري.

وقال ابن عباس وطاوس وأبو عبيد: إن كانا مزوجين فعليهما نصف الحد، وإلا فلا.

وقال أهل الظاهر: حد المرأة الأمة خمسون جلدةً وحدُّ العبد الذكر مائة جلدة كالحر (٢).

وروى عن أحمد في الأمة غير المتزوجة تجلد مائة جلدة.

وقال أبو ثور: في غير المحصنين نصف العذاب، وإلا عليهما الرجم.

مغ جـ ١٠ (ص ١٤٢) بداية جـ ٢ (ص ٥٢٤) جـ ٥ (ص ١٤٣) شرح جـ ١١ (ص ٢١٤).

[باب في القضاة يقيمون الحدود في الأقاليم والنواحي في البلدان]

مسألة (١٤٤٥) جمهور العلماء على أن للقضاة إذا كانت ولايتهم مطلقةً أن يقيموا الحدود في الاقاليم والأمصار سوى بلد السلطان ومقر حكمه ومملكته.

وقال أبو حنيفة: لا ولاية لهم في إقامة الحدود.

شرح جـ ١٢ (ص ٢٠٩).


(١) انظر نص الشافعي رحمه الله في الحاوي جـ ١٣ (ص ٢٤٢).
(٢) فظهر من هذه الأقوال أن الكل شبه متفق على أن حد الأمة المتزوجة خمسون جلدة، وصرح بالإجماع فيه ابن رشد في البداية جـ ١٢ (ص: ٥٢٤) وينكر عليه ما نقلناه عن أبي ثور، فالله تعالى أعلم. قلت: وقد اختلفوا في تغريب العبد والأمة، فقال به الثوري وأبو ثور، وأنكره الحسن وحماد ومالك وإسحاق، وهو مذهب أحمد، وللشافعي قولان كالمذهين. انظر مغ جـ ١٠ (ص ١٤٤) بداية جـ ٢ (ص: ٥٢٣) القرطبي جـ ٥ (ص ٨٨) الحاوي جـ ١٣ (ص ٢٤٢) شرح جـ ١١ (ص ١٨٩) قد نقل قول أبي ثور في رجم الأمة والعبد إذا كانا محصنين (ثيبين) ابن المنذر، وعلقه (أعني أبو ثور) على عدم وجود إجماع يمنع هذا، قال رحمه الله: وإن كان إجماعٌ (يعني في سقوط الرجم عن العبيد المحصنين) فالإجماع أولى.
قلت: وحكى ابن المنذر عن ابن مسعود في الإماء (إذا أحصن) قال: إذا أسلمن، وقرأها ابن مسعود {فَإِذَا أُحْصِنَّ} قال ابن المنذر: وكذلك قرأها النخعي والضحاك وشيبة وعاصم (برواية أبي بكر بن عياش) والأعمش وحمزة والكسائي فقياس قول من قرأ هذه القراءة، وقال: أَسْلَمْنَ: ألا يكون على الأمة النصرانية حدَّ إذا زنت. انظر الأشراف جـ ٢ (ص ٤٦).
تنبيه: حكى النووي الإجماع على أن الأمة المزوجة لا ترجم وأنها ليست كالحرة المزوجة. قلت: ويعكر على هذا الإجماع ما ذكرناه قبل قليل ونقلناه عن ابن المنذر وحكايته لقول أبي ثور. انظر شرح جـ ١١ (ص ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>