للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل في ما يثبت به الزنى (١)

[باب في رجوع المقر بالزنى عن إقراره]

مسألة (١٤٥٨) جمهور العلماء على أن من أقر على نفسه بالزنى ثم رجع عن إقراره؛ فإنه يقبل منه ويُكَفُّ عنه وسواء كان إقراره قبل إقامة الحد أو أثناءه، وبهذا قال عطاء ويحيى بن يعمر والزهري وحماد بن مالك والثوري والشافعى وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف، وهو مذهب أحمد.

وعن مالك إذا رِجع عن شبهة ترك، وإلا فعنه روايتان أشهرها يقبل.

وقال الحسن وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى وعثمان البتي وداود بن علي: لا يقبل رجوعه، لا يسقط عنه الحد (٢).

بداية جـ ٢ (ص ٥٢٧) الحاوي الكبير جـ ١٣ (ص ٢١٠).

[باب في قبول شهادة النساء في الزنى]

مسألة (١٤٥٩) مذهب عامة العلماء أن الشهادة على الزنى لا يقبل فيها إلا الرجال.

وروي عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه شهادة ثلاثة رجال وامرأتان.

قال الموفق: وهو شذوذ لا يعول عليه.

وقال القرطبي: ولابد أن يكون الشهود ذكورًا لقوله: (منكم) ولا خلاف فيه بين الأئمة (٣).

مغ جـ ١٠ص ١٧٥


(١) الإجماع منعقدٌ على أن الزنى يثبت بالإقرار (الاعتراف) وبالشهادة، وإنما الخلاف في فروع هذين الأصلين وسيأتي بعضها في أصل الكتاب إن شاء الله تعالى. انظر بداية جـ ٢ (ص ٥٢٦) قلت: وأجمعوا كذلك على أن الشهداء أربعة. انظر مغ جـ ١٠ (ص ١٧٥) بداية جـ ٢ (ص ٥٢٧) واتفقوا على أنه لا يقبل الإقرار مِنْ مجنون أو صبي أو مكره إلا أن يقر المجنون بالزنى أثناء إفاقته, واختلفوا في عدد مرات الإقرار على مذهبين: الأول: يكفي مرة واحدة، والثاني: لابد من أربع مرات وبالأول قال الحسن وحماد ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، وبالثاني قال الحكم وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، وزاد أبو حنيفة: في مجالس متفرقة. انظر بداية جـ ٢ (ص ٥٢٧) مغ جـ ١٠ (ص ١٦٥، ١٦٩، ١٧٠، ١٧٢) نيل الأوطار جـ ٧ (ص ٢٦٢) الحاوي جـ ١٣ (ص ٢٠٦) شرح جـ ١١ (ص ١٩٢ الإشراف جـ ٢ (ص ١٦).
(٢) انظر في هذه المسألة مغ جـ ١٠ (ص ١٧٣ نيل الأوطار جـ ٧ (ص ٢٧٠) شرح جـ ١١ (ص ١٩٤) الإشراف جـ ٢ (ص ١٧).
(٣) انظر القرطبي جـ ٥ (ص ٨٤). قلت: ولا يقوى عندي أن تجعل هذه المسألة من الخلافيات حتى يصح =

<<  <  ج: ص:  >  >>