للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب قطاع الطرق (١) أو المحاربين (٢)

[باب في قطاع الطريق يوجد فيهم الصبي أو المجنون أو ذو رحم]

مسألة (١٤٨٩) جمهور العلماء على أن قطاع الطريق إذا وجد فيهم صبي أو مجنون أو ذو رحم من المقطوع عليه؛ فإن الحد لا يسقط عن غير هؤلاء.

وقال أبو حنيفة يسقط الحد عن جميعهم ويصير القتل للأولياء (٣) إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا.


(١) جمهور أهل العلم على أن قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ....} نزل بشأن المسلمين إذا أفسدوا في الأرض وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، وقالت طائفة: نزلت الآية في أهل الشرك، وهو قول الحسن البصري وعطاء وعبد الكريم بن مالك الجزري. نقله ابن المنذر عن الطائفتين جميعًا، وقال: قول مالك أصح. انظر الأشراف جـ١ (ص ٥٣٠).
(٢) المحاربون أو قطاع الطرق هم كل من خرج على الناس في الطرق والمسارات يقطعون السبيل ويقتلون ويغصبون المال بقوة السلاح جهارًا من غير تخفٍ. وهذا الوصف الذي ذكرته لا خلاف بين أهل العلم في أنهم به قطاع طرق ومحاربون وتجرى عليهم أحكام الحرابة، فإذا كانوا مشركين فكما ذكرت وإلا ففيه الخلاف المذكور سابقًا، ولو تخلف شيء مما ذكرته ففيه خلاف بين العلماء كأن يخرجوا على الناس في القرى والمدن أو أن يخرجوا عليهم بالعصى والحجارة أو يغصبوا المال بتخفٍ. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٣٠٣، ٣٠٤) الحاوي الكبير جـ ١٣ (ص ٣٦٠) وما بعد، والأصل في أحكامهم قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} فهذه أحكام أربعة اختلف الفقهاء في غالب ما يتعلق بها هل هي على الترتيب أو على التخيير للإمام، وإذا فعلوا ما يوجب القتل والقطع أو غير ذلك. أو ما فعلوا ما فيه حق لله وحق للآدمي أو عكس ذلك أو خلطوا بينها، فكيف يكون حكمهم، وحكم توبتهم فيما يتعلق بحقوق الآدمين أنهم يؤخذون بها ويعفى عن حقوق الله بغير خلاف يعلم، واتففوا على أنه إذا قتل وأخذ المال قتل وصلب وأنه إذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يمناه ورجله اليسرى إذا كان صحيح الأعضاء، واختلفوا فيما سوى هذا واختلفوا في معنى نفيه، واختلفوا فيمن كان معهم ردءًا من غير اشتراك في قتل أو أخذ مال هل حكمهم سواء؟ ومسائل هذا الكتاب من حيث الأصول قليلة وفروعها كثيرة ومسائل الجمهور فيه أقل من القليلة. انظر كتاب المحاربين مغ جـ ١٠ (ص ٣٠٢) الحاوي جـ ١٣ (ص ٣٥٣) القرطبي جـ ٦ (ص ١٤٧) شرح جـ ١١ (ص ١٥٣)، الإشراف جـ ١ (ص ٥٢٧).
(٣) لأن الأصل أن إقامة أحكام الحرابة فوق أنها للإمام فإن ولايتها له كذلك وهذا محل أجماع انظر قرطبي جـ ٦ (ص ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>