للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في استرقاق العرب في حرب الكفار]

مسألة (١٥١٦) جمهور العلماء على جواز استرقاق العرب الكافرين إذا وقعوا في أسر المسلمين وهو قول مالك وجمهور أصحابه وأبي حنيفة والأوزاعي والشافعي في الجديد من مذهبه.

وقال آخرون: لا يجوز استرقاقهم، وبه قال الشافعي في القديم (١).

شرح جـ ١٢ (ص ٣٦).

باب في الاستعانة بالمشرك (٢) والكافر في حرب الكفار

باب في الغنائم هل تقسم (٣) في دار الحرب؟

باب في هل يفرق في السبي بين الأم وولدها الكبير؟ (٤)

مسألة (١٥١٧) جمهور العلماء على أنه لا يحرم تفريق الولد إذا كان كبيرًا عن أمه في السبي، وإنما يختص هذا بالصغير، وبه يقول سعيد بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والليث وأبو ثور والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وقال أحمد في رواية: لا يجوز في الكبير كما لا يجوز في الصغير.

مغ جـ ١٠ (ص ٤٦٨)


(١) وحكى هذا القول النووي في موضع عن أبي حنيفة. انظر شرح جـ ١٠ (ص ١٣).
(٢) ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور وإنما الخلاف فيها قويُّ لتعارض الأدلة مع اتفاقهم على أن العلة في الجواز والمنع منه هي المصلحة للمسلمين ومنع النكاية فيهم فمن ذهب إلى الجواز اشترط أن يكون المشركون أو الكفار المستعان بهم ذوي رأي حسن في المسلمين وأن يكونوا تحت سلطان المسلمين، ومن منع مطلقًا فقد آثر السلامة وحقق العلة والمقصود بأقل كلفة وأدنى عناء، فإلى الأول ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية تدل على الجواز وإلى الثاني ذهب ابن المنذر والجوزجاني وجماعة آخرون. مغ جـ ١٠ (ص ٤٥٦) نيل جـ ٨ (ص ٤٥) شرح جـ ١٢ (ص ١٩٩).
(٣) لا إجماع ولا قول للجمهور في هذه المسألة وإلى الجواز ذهب مالك والشافعي والأوزاعي وابن المنذر وأبو ثور، وهو مذهب محمد، وإلى أنها لا تقسم إلا في دار الإِسلام ذهب أصحاب الرأي. مغ جـ ١٠ (ص ٤٦٦).
(٤) أما الصغير فلا يفرق بينه وبين أمه في السبى إجماعًا، ثم اختلفوا بعد ذلك في ضابط الصغر والكبر، فقال بعضهم: هو البلوغ وبه يقول أحمد وسعيد بن عبد العزيز وأصحاب الرأي والشافعي في أحد قوليه، وقال آخرون: إذا استغنى عن أمه ونفع نفسه، وهو قول الليث والأوزاعي، وقال مالك: إذا أثغر (نبتت أسنانه)، وقال الشافعي في قول: إذا صار ابن سبع أو ثمان سنين وقال أبو ثور قريبًا من قول الليث إذا توضأ وحده، ولبس وحده. مغ جـ ١٠ (ص ٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>