للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في أم الولد تسلم قبل سيدها الحربي]

مسألة (١٥١٨) أكثر أهل العلم على أن أم ولد الحربي إذا خرجت إلينا في الحرب مسلمة فإنها تعتق وتستبرأ نفسها قبل أن تحلَّ للأزواج. قال ابن المنذر: وقال به كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وقال أبو حنيفة: لا تحتاج للاستبراء ولها أن تزوج بغير استبراء.

مغ جـ ١٠ (ص ٤٧٧).

[باب في مال المسلم يستولي عليه الكفار ثم يغنمه المسلمون]

مسألة (١٥١٩) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الكفار إذا استولوا في الحرب على أموال المسلمين ثم استردها المسلمون، غلبة وقتالًا فإذا عرف صاحبها رد إليه إذا كان هذا قبل أن تقسم المغانم (١)، وممن قال هذا عمر رضي الله تعالى عنه وعطاء والنخعي وسلمان بن ربيعة والليث ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وقال الزهري: لا يرد إليه وهو للجيش وبنحوه روى عن عمرو بن دينار (٢).

مغ جـ ١٠ (ص ٤٧٨).

[باب في الغزاة في دار الحرب وما يباح لهم من الطعام وغيره]

مسألة (١٥٢٠) أكثر أهل العلم بل عامتهم على أن الغزاة من المسلمين إذا دخلوا دار الحرب فلهم أن يأكلوا مما وجدوه من حلال الطعام ولهم أن يعلفوا دوابهم ولا يحتاجون لإذن الإِمام في ذلك، وممن قال هذا سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي والقاسم وسالم والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال الزهرى: لا يؤخذ إلا بإذن الإِمام، وقال سليمان بن موسى: لا يترك إلا أن ينهى عنه الإِمام فيتقي نهيه.

مغ جـ ١٠ (ص ٤٨٧).


(١) وأما إن عرف صاحب المال بعد قسم المغانم ففي المسألة مذاهب أحدها هو أحق به بالثمن الذي حسب به على من أخذه من أهل الغنيمة، وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين، وروي عن مجاهد، وقال آخرون: لا حق له فيه بحال وهو للجيش غنيمة وإليه ذهب عمر وعليَّ رضي الله تعالى عنهما وسلمان بن ربيعة وعطاء والنخعي والليث وأحمد في رواية، وقال الشافعي: صاحبه أحق به ويعطي من اشتراه ثمنه من خمس المصالح وكذلك يعطي من حسب عليه بالقيمة وبه قال ابن المنذر. مغ جـ ١٠ (ص ٤٧٩).
(٢) ولا خلاف يعلم كما قال الموفق في أن الحربي إذا استولى على مال مسلم ثم أسلم وتلف في يده أو دخل إلينا بأمان، فإنه لا ضمان عليه. مغ جـ ١٠ (ص ٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>