للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكي عن النخعي في اليمين على الشيء يظنه حقًّا فيتبين خلافه أنه من لغو اليمين (١) وفيه الكفارة. وبه قال الشافعي في أحد قوليه، وروي عن أحمد أن فيه الكفارة وليس من لغو اليمين.

مغ ج ١١ ص ١٨١.

* * *


(١) يعنى لا إثم فيه لكن فيه الضمان وهو الكفارة. قال المروزي: قول الشافعي في هذا ليس بالقوى يعني من جهة النقل. انظر قرطبي ح ٦ (ص ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>