للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في اليمين هل يكون على نية المستحلف أم على نية الحالف؟ (١)

* * *


(١) حكى النووي وغيره الإجماع على أن القاضي إذا استحلف يعني طلب الحلف باليمين، فإن الاعتبار بنية القاضي واستحلافه، ولانظر لنية الحالف وأنه ليس للحالف أن يُوَرِّى في يمينه، إلا إذا استحلفه القاضي بالطلاق أو العتاق فإنه يجوز له التورية؛ لأنه ليس هذا من حق القاضي ولا غيره.
وهذا إذا ما استحلفه القاضي، وأما إذا حلف عند القاضي من غير استحلاف أو حلف عند غيره أو استحلفه غير القاضي، فإن العبرة بنيته، وله أن يوري إلا أن يكون بتوريته يتسبب بايذاء أحدٍ، أو تفويت حقٍّ أو غير ذلك فلا يجوز حينئذٍ. انظر كلام النووي في هذه المسألة، فقد قال كلامًا لطيفًا مختصراً -رحمه الله- ونقل عن القاضي عياض تفصيلاً في مذهب مالك، انظر شرح ح ١١ (ص ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>