للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في شهادة النساء فيما ليس بحد ولا مال ولا ما لايختص به إلا النساء (١)

[باب في قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع]

مسألة (١٥٧٨) جمهور العلماء بل عامتهم على قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع فلا يحتجن أن يشهد معهن رجال.

قلت: والجمهور على أنه لا يكفي في إثبات الرضاعة امرأة واحدة.

حكاه عن الجمهور الحافظ عن الفتح.

وقال أبو حنيفة فيما حكى عنه: لا تقبل شهادتهن منفردات (٢).

مغ ج ١٢ ص ١٥ بداية ح ٢ (ص: ٥٦٣) فتح ج ١١ (ص: ٨٨).

باب في شهادة النساء منفردات في استهلال المولود (٣)

مسألة (١٥٧٩) جمهور العلماء وعامتهم على أن شهادة النساء منفردات مقبولة في


(١) ليس في هذه المسألة إجماع. وقد اختلف العلماء في قبول شهادة النساء مع الرجال فيما ليس بعقوبة ولا مال ولا مما ينفرد النساء الأطلاع عليه وذلك؛ كالعتاق والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار والنسب والوكالة وأشباه ذلك، فقال بقبول شهادة رجل وامرأتين في ذلك الشعبي والثوري وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. وروي هذا عن جابر بن زيد - رضي الله عنه - وإياس بن معاوية. وقال بالمنع من قبول شهادتهن: النخعي والزهري ومالك وأهل المدينة والشافعي. وبه يقول سعيد بن المسيب والحسن البصري وربيعه في الطلاق دون غيره.
انظر مغ ج ١٢ (ص: ٧) بداية ج ٢ (ص: ٥٦٢).
قلت: وقد حكى الحافظ في الفتح عن الجمهور المنع من قبول شهادة النساء في الطلاق والعتاق والولاء والنسب. انظر فتح ج ١١ (ص: ٨٥).
(٢) واختلف الفقهاء في العدد الذي تصح فيه شهادة النساء منفردات، فقال بعضهم: يكفي شهادة امرأة واحدة، وقال آخرون: بل لا بد من امرأتين. قال بالأول أحمد في رواية وطاوس في الرضاع وهو قول أبي حنيفة في الشهادة على ولادة الزوجات دون المطلقات. وبالثاني قال الحكم وابن أبي ليلى وابن شبرمة ومالك والثوري. وقال آخرون بل لابد من أربع نساء وهو قول عطاء والشعبي وقتادة وأبي ثور والشافعي. انظر مغ ج ١٢ (ص: ١٧) بداية ص ٥٦٣ فتح ج ١١ (ص: ٨٧).
(٣) يعني في إثبات حياته بعد الولادة. وأما الولادة نفسها فلا خلاف بين العلماء في قبول شهادتهن منفردات، وكذلك سائر ما تختص به المرأة ولا يطع عليه فيه إلا جنسها سوى ما ذكرنا في هاتين المسألتين، وإنما خالف أبو حنيفة فيهما لمدرك الانفراد والاطلاع فلما لم يسلم هذا المدرك عنده في الرضاع والاستهلال قال بوجوب أن يشرك النساء فيهما الرجال. انظر مغ ج ١٢ (ص: ١٥) بداية ج ٢ (ص: ٥٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>