للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في شهادة الصبيان فيما يكون بينهم من الجراحات]

مسألة (١٥٨٣) جمهور العلماء وفقهاء الأمصار على رد شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يكون بينهم من الجراحات. وهو قول من ذكرناهم في المسألة السالفة ممن رد شهادتهم بإطلاق.

وروي عن أحمد قبول شهادتهم إذا شهدوا قبل الافتراق وبه يقول مالك.

وروي عن الزهري أن شهادتهم جائزة ويستحلف أولياء المشجوج. وذكره عن مروان.

وذكرنا فيما مضى ما روي عن عليٍّ - رضي الله تعالى عنه - في هذا.

قال ابن رشد: واختلف أصحاب مالك. هل تجوز إذا كان بينهم كبير. أم لا؟ ولم يختلفوا أنه يشترط فيها العدة المشترطة في الشهادة. واختلفوا هل يشترط فيها المذكورة أم لا، واختلفوا أيضًا هل تجوز في القتل الواقع بينهم؟.

وبقول مالك وأحمد قال ابن أبي ليلي وقوم من التابعين (١). وهو قول ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما (٢).

بداية ج ٢ (ص: ٥٥٩).

[باب في شهادة الكفار من أهل الذمة وغيرهم]

مسألة (١٥٨٤) جمهور العلماء على رد شهادة الكفار وعدم قبولها مطلقًا سواء كانت على المسلمين أو على أنفسهم اتفقت مللهم أم اختلفت، وممن قال بهذا الحسن وابن أبي ليلى والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأحمد. وحكى ابن رشد اتفاق العلماء على هذا فيما سوى الشهادة على الوصية في السفر (٣).

وقال حماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري وقضاة البصرة الحسن وسوار وعبيد الله: تقبل شهادتهم بعضهم على بعض ولا يشترط اتفاقهم في الملة؛ فالكفر ملة واحدة. وبه يقول أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى وأصحابه. وهو قول عثمان البتي.

وقال الزهري والشعبي وقتادة: تقبل شهادة أهل كل ملة على أهل ملتهم ولا تقبل على غيرهم؛ فأجازوا شهادة اليهوديّ على اليهودي والنصراني على النصراني ومنعوا


(١) قال ابن رشد: وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته قياس المصلحة. بداية ج ٢ (ص: ٥٥٩).
وانظر مغ ج ١٢ (ص: ٢٨).
(٢) انظر الحاوي الكبير ج ١٧ (ص: ٥٩).
(٣) انظر بداية ج ٢ (ص: ٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>