للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل في الشهادة على الشهادة (١)

باب في قبول النساء في الشهادة علي الشهادة (٢)

مسألة (١٥٩٥) جمهور أهل العلم على قبول الشهادة على الشهادة ولو كان في شهود الأصل نساء كأن يشهد رجلان على شهادة رجل وامرأتين.

وروي عن أحمد أنه لا يقبل النساء في الشهادة على الشهادة لا في أصل ولا فرع.

مغ ج ١٢ (ص: ٩٤).

[باب في الشهادة على شهود الأصل منفردين كم يقبل فيه من الشهود؟]

مسألة (١٥٩٦) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز أن يشهد شاهد واحد على كل شاهد أصل انفرادًا. وبه يقول شريح والشعبي والحسن وابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري وإسحاق والبتي والعنبري ونمير بن أوس وأحمد. قال إسحاق: لم يزل أهل العلم على هذا حتى جاء هؤلاء. وقال أحمد: وشاهد على شاهدٍ يجوز، لم يزل الناس على ذا شريحٌ فمن دونه.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا بد لكل شاهد أصل إذا انفرد من شاهدي فرع، وبه قال أبو عبد الله بن بطة. حكاه الموفق عنه.

مغ ج ١٢ (ص:٩٥).

* * *


(١) أجمع العلماء على جواز الشهادة على الشهادة في الجملة وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك. انظر مغ ج ١٢ (ص: ٨٦) الحاوي ج ١٧ (ص: ٢١٩).
(٢) أصل هذه المسألة هو في قبول شهادة النساء على الشهادة سواء كان شهود الأصل رجال أو كان فيهم نساء أو كن كلهن نساء. فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور إلى المنع من هذا، وبه قال أحمد في رواية. وقال في رواية أخرى: يقبلن في الفرع إذا كان شهود الأصل فيهم نساء، ومسألة الباب هي رواية ثالثة عن أحمد. انظرج ١٢ (ص: ٩٤) الحاوي ج ١٧ (ص: ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>