للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في رجوع الشاهدين أو الشهود عن الشهادة]

[باب في رجوع الشهود عن الشهادة قبل الحكم]

مسألة (١٦٠٢) عامة أهل العلم على أن الشهود إذا رجعوا عن الشهادة قبل صدور الحكم فإنه لا يجوز الحكم بمقتضى الشهادة.

وشذ أبو ثور فيما حكي عنه، فقال: بل يحكم بمقتضاها.

مغ ج ١٢ (ص: ١٣٧) الحاوي الكبير خ ١٧ ص ٢٥٣.

[باب في رجوع الشهود بعد الحكم وقبل الاستيفاء]

مسألة (١٦٠٣) جمهور العلماء على أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد صدور الحكم وقبل استيفائه (تنفيذه) فإن كان الحكم في غير الحدود (١) والقصاص بأن كان مالًا أو طلاقًا أو عتاقًا استوفى (نُفِّذَ) ولم يُنْقَضْ.

وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي: ينتقض الحكم. هكذا حكي عنهما، وحكي هذا عن عبيد الله بن الحسن العنبري.

مغ ج ١٢ (ص: ١٣٧) الحاوي الكبير ج ١٧ (ص: ٢٥٤).

[باب في رجوع الشهود بعد الحكم وبعد استيفائه (تنفيذه)]

مسألة (١٦٠٤) جمهور الفقهاء على أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد صدور الحكم وبعد استيفائه (تنفيذه) فإن الحكم لا ينتقض بذلك.

وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي فيما حكي عنهما: ينتقض (٢).

الحاوي الكبير ج ١٧ (ص: ٢٥٥).


(١) قلت: لا خلاف يعلم بين الفقهاء أن الحدود التي تسقط بالشبهة، فإنه لا يجوز استيفاؤها إذا رجع الشهود بعد صدور الحكم وقبل الاستيفاء يعني قبل التنفيذ. وفصل الماوردي في هذا فجعل الحدود التي تسقط بالشبهة على ضربين، ضرب يتعلق بحق الله تعالى خالصًا، كحد الزنا والخمر فيسقط برجوع الشهود قبل الاستيفاء. وضرب يتعلق بحقوق الآدميين، كالقصاص وحد القذف وهو نوعان ما له بدل إلى الدية فلا تسقط بالشبهة ولا بالرجوع ويسقط الحد. والثاني: ما ليس له بدل كحد القذف ففي سقوطه برجوع الشهود وجهان أحدهما لا يسقط، لأنه من حقوق الآدميين المغلظة. انظر الحاوي ج ١٧ (ص: ٢٥٥).
(٢) انظر مغ ج ١٢ (ص: ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>