للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في الشروط في المكاتبة]

[باب في السيد يشترط أن يرث عبده]

مسألة (١٦٤٦) جمهور العلماء بل عامتهم على أن السيد إذا اشترط على عبده في كتابته أن يرثه دون ورثته أو أن يزاحمهم في الميراث فليس له ذلك وهو شرط فاسد. وبه يقول الحسن وعطاء وشريح وعمر بن عبد العزيز والنخعي وإسحاق.

وقال إياس بن معاوية بجواز أن يشترط شيئًا من ميراثه (١).

مغ ج ١٢ (ص: ٤٨١).

* * *


(١) ومن الشروط الفاسدة التي لا خلاف في بطلانها وفسادها: أن يشترط العبد على سيده أن يكون الولاء لمن شاء. وذلك لأن الولاء لمن أعتق. مغ ج ١٢ (ص: ٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>