للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب أمهات الأولاد (١)

[باب في اشتراك أم الولد مع غيرها من الإماء في الأحكام]

مسألة (١٦٤٧) جمهور العلماء على أن أمهات الأولاد يشتركن مع سائر الإماء في جميع الأحكام ما خلا البيع (٢).

وحكى عن مالك أنه لا يجوز تأجيرها ولا تزويجها.

مغ ١٢ (ص: ٤٩٢).

[باب في بيع أمهات الأولاد]

مسألة (١٦٤٨) جمهور العلماء على عدم جواز بيع أمهات الأولاد، وكذلك كل تصرف ينقل الملكية إلى غير سيدها؛ كالهبة والوقف وشبه ذلك مما يراد للبيع كالرهن. وروي هذا عن عمر وعثمان وعائشة وهو قول فقهاء الأنصار وأئمة الفتوى منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في الصحيح عنه. وبه يقول ابن حزم خلافُ الداود (٣).

وروي عن عليٍّ وابن عباس وابن الزبير إباحة بيعهن. وبه قال داود. وروى عن أحمد كراهته، فحمل بعضهم قوله هذا على جواز بيعهن مع الكراهة. وأبى ذلك الموفق -رحمه الله- تعالى.

مغ ج ١٢ (ص: ٤٩٢) بداية ج ٢ (ص: ٤٦٦) الحاوي الكبير ج ١٨ (ص: ٣٠٨).

[باب في أن عتق أم الولد يكون من رأس المال]

مسألة (١٦٤٩) جمهور العلماء على أن السيد إذا مات عن أم ولد، فإنها تخرج من


(١) أم الولد هي الأمة تكون في ملك سيدها يطؤها فيأتي منها بالولد، وذلك إذا اتخذت للتسري؛ يعني للاستمتاع بالوطء وغيره مما يباح للرجل أن يصنعه مع امرأته، والإجماع منعقد على جواز هذا. انظر مغ ج ١٢ (ص: ٤٨٨). وإذا أتت بولد منه لستة أشهر أو أكثر من وقت الوطء. صارت أم ولد ولحقه الولد. ومتى أقر السيد بولده لم يكن له نفيه بعد ذلك بدون خلاف يعلم. مغ ج ١٢ (ص: ٤٩٠).
(٢) انظر الحاوي ج ١٨ (ص: ٣٢٠).
(٣) انظر على ج ٩ (ص: ٣٩) فتح ج ١٠ (ص: ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>