للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال آخرون: الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضمة، وإليه ذهب أبو ثور وأبو عبيد وداود وأحمد في روايةٍ. قال ابن المنذر: وبه أقول (١).

مج ج ١ ص ٣٧٣، ج ٢ ص ٢٠٠.

[باب في اجتماع موجبين للغسل كحيض وجنابة]

مسألة (٩٣) أكثر أهل العلم على أنه إذا اجتمع موجبان للغسل كحيض وجنابةٍ فإنَّ غسلًا واحدًا يكفي، وبه قال عطاء وأبو الزناد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد.

ورُوي عن الحسن والنخعي في الحائض تطهر وقد كانت جنبًا أن عليها غسلين.

مغ ج ١ ص ٢٢٠.

[باب في الموالاة والترتيب بين أعضاء الوضوء في الغسل]

مسألة (٩٤) جمهور العلماء على أنه لا تجب المولاة في الغسل، ولا يجب على المغتسل أن يرتب بين أعضاء الوضوء في بدنه، وبه قال أحمد.

وقال رييعة فيمن ترك ذلك أن عليه أن يعيد الغسل، وبه قال الليث.

قال الموفق (ابن قدامة): واختلف فيه عن مالك (٢) وفيه وجه لأصحاب الشافعي.

مغ ج ١ ص ٢٢٠.

[باب في قدر الماء الذي يجزئ في الغسل والوضوء]

مسألة (٩٥) أكثر أهل العلم على أنه لا توقيت في قدر الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل، القليل في ذلك والكثير (٣) سواء إذا استوعب المتوضئ أعضاء وضوئه


(١) انظر في هذه المسألة. مغ ج ١ ص ١٠٢، الحاوى ح ١ ص ١٠٣، الشرح الصغير ج ١ ص ١١٨، تحفة ج ١ ص ٢٩، الحجة على أهل المدينة ج ١ ص ١٨، المدونة ج ١ ص ١٥.
(٢) والذي رُوي عن مالك في المدونة تفريقه بين من يترك الموالاة عمدًا يتحرَّى ذلك فلا يصح غسله وبين من يفعل ذلك ناسيًا فلا بأس بغسله، وهو كما رَوى ابن وهب يإسناده المتصل عن سعيد بن المسيب في رجل جاءه وقد اغتسل ونسي أن يغسل رأسه، فأمر سعيد رجلًا معه أن يقوم مع الرجل فيصب على رأسه دلوًا من الماء. انظر المدونة ج ١ ص ١٥، ١٦
(٣) ولا خلاف يعلم في كراهية الإسراف في الطهارة، وقد ورد في ذلك حديث لا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>