للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في التيم وأحكامه]

[باب في النية للتيمم]

مسألة (٩٦) جمهور العلماء على أن التيمم لا يصح إلا بنيةٍ، وبه قال ربيعة ومالك والليث والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر، وهو مذهب أحمد.

وحُكِيَ عن الأوزاعي والحسن بن صالح أنه يصح بغير نيةٍ، وبه قال زفر.

مغ ج ١ ص ٢٥٣، بداية ج ١ ص ٨٩.

[باب في التيمم لعذر الماء البارد يخشى من الضرر]

مسألة (٩٧) أكثر أهل العلم على أن واجد الماء البارد الذي يخشى منه الضرر ولا يستطيع تسخينه، فإنه يجوز له التيمم. وبه قال مالك (١) وأبو حنيفة والشافعي وأحمد.

وقال عطاء والحسن: يغتسل وإن مات لم يجعل الله له عذرًا، قال الموفق ابن قدامة -رحمه الله-: ومقتضى قول ابن مسعود أنه لا يتيمم؛ فإنه قال: لو رخصنا لهم في هذا لأوشك أحدهم إذا برد عليه الماء أن يتيمم ويدعه.

مغ ج ١ ص ٢٦٥، بداية ج ١ ص ٨٧.

[باب في التيمم عن الجنابة]

مسألة (٩٨) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على جواز التيمم عن الجنابة، رُوي هذا عن عليّ بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وابن المنذر وغيرهم.

وذهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما فيما رُوي عنهما وإبراهيم النخعي إلى أن التيمم لا يجوز إلا عن الحدث الأصغر فقط، وحُكي أن عمر وعبد الله بن مسعود رجعا إلى قول الجماعة؛ قاله ابن الصباغ وغيره وجزم به القرطبي (٢).


(١) قال ابن القاسم: وقال لي مالك: إذا خاف الجنب على نفسه الموت في الثلج والبرد ونحوه إن هو اغتسل أجزأه التيمم. انظر المدونة ج ١ ص ٤٩.
(٢) انظر هذه المسألة كذلك. إعلاء السنن ح ١ ص ٢٣٠. قلت: الإجماع منعقد على جواز التيمم عن الحدث الأصغر. انظر مغ ج ١ ص ٢٣٣، وانظر في أصل المسألة قول مالك في المدونة ج ١ ص ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>