للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العبدريُّ (١).

وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم لصلاة العيد والجنازة مع وجود الماء إذا خاف فوتهما.

وحُكي هذا عن الزهري والأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد في روايةٍ عنه، وبه قال إبراهيم النخعي ويحيى الأنصاري والحسن البصري وسعد بن إبراهيم والليث وأصحاب الرأي.

وقال الشعبي: في من خاف فوت الجنازة إذا توضأ؛ يصلي عليها من غير وضوء ولا تيمم؛ لأنها لا ركوع فيها ولا سجود، وإنما هي دعاءٌ فأشبهت الدعاء في غير الصلاة (٢). وحُكي مثل ذلك عن داود وابن جرير الطبري.

مج ج ٢ ص ٢٤٦، مغ ج ١ ص ٢٦٨، قرطبي ج ٦ ص ٩٩.

[باب في شراء الماء للوضوء بأكثر من ثمن مثله. هل يجب؟ أم يجزؤه التيمم؟]

مسألة (١١٠) جماهير العلماء من السلف والخلف على أن من فقد الماء ثم وجده يباع بأكثر من ثمن مثله، فإنه لا يجب عليه شراؤه وجاز له أن يتيمم. وهو مذهب الشافعي، وقال الثوري وأبو حنيفة: يلزمه شراؤه بالغبن اليسير.

وقال مالك في الجنُبِ لا يجد الماء إلا بثمن: إن كان قليل الدراهم رأيت أن يتيمم، وإن كان موسعًا عليه يقدر رأيت أن يشتري ما لم يكثر عليه في الثمن، فإن رفعوا عليه في الثمن تيمم وصلَّى. رواه عنه ابن القاسم.


(١) قال مالك في رواية ابن القاسم عنه في رجل يأتي البئر (بئر الماء) في آخر الوقت وهو يخشى إن نزل ينزع بالرشا ويتوضأ يذهب وقت تلك الصلاة، قال مالك: فليتيمم وليصل. قلت: وهذا في المسافر وقد سأل سحنون ابن القاسم في تلك المسألة هل عليه أن يعيد الصلاة في قول مالك إذا توضأ بعد ذلك؛ قال ابن القاسم: لا. ونُقل عن مالك أن هذا هو قوله في من كان من أهل الحضر لا من أهل السفر، ونقل عنه أنه قال مرة في غير المسافر أنه يعيد الصلاة إذا توضأ بعد ذلك. انظر المدونة ج ١ ص ٤٧.
(٢) انظر هذه المسألة في الحاوي ج ١ ص ٢٨١، مغ ج ١ ص ٢٦٩، تحفة ج ١ ص ٣٩، الشرح الصغير ج ١ ص ١٨٢، إعلاء السنن ج ١ ص ٢٢٥، معاني الآثار في ج ١ ص ٨٦. قال ابن القاسم لسحنون: قد أخبرتك أن مالكًا قال في الرجل في الحضر يخاف أن تطلع عليه الشَّمسُ إن ذهب إلى النيل (نهر النيل) وهو في المعافر (ناحية من نواحي مصر القديمة) أو في أطراف الفسطاط. أنه يتيمم ولا يذهب إلى الماء. المدونة ج ١ ص ٤٨. قلت: وأما التيمم لخوف فوت الجنائز والعيدين؛ فمنع من ذلك -رحمه الله- فيما رواه ابن القاسم عنه. انظر المدونة ج ١ ص ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>