للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجناية" (١) في جناية أم الولد حيث قال: أحسن ما سمعت في جناية أم الولد أن سيدها يفديها بالأقل من قيمتها أو من أرش جنايتها، فإذا كان عليه الأقل في الجناية التي هي فعلها، فبأن يكون عليه في فدائها من الغنائم أولي [وأحرى] (٢).

فوجه القول باعتبار الثمن ما بلغ في الفداء، أما إن أمرناه بدفع الأقل، و [تكون] (٣) القيمة هي الأقل أدى ذلك إلى الإضرار بالمشتري من كون المشتري أخذ من يده بدون الثمن الذي دفع فيه فصار مضارًا [من] (٤) الوجهين بخلاف الجناية لأنه إذا أخذ [فيه] (٥) الأرش وكان هو الأقل: لم يظلم لكونه أخذ أرش جنايته.

فإن أخذ القيمة وكانت هي الأقل: لم يظلم [أيضًا] (٦) لكونها عوضًا من عين أم الولد؛ إذ لا يجوز إسلامها [فيما جنت] (٧).

ووجه القول الثاني: ما أشرنا إليه من باب [الأولوية والأخروية] (٨) أن الذي يقتضيه الدليل في فصل الأسر أن يأخذها سيدها بلا ثمن؛ جريًا على سنن الاستحقاق، ومتى عهد في الشريعة أن من استحق عين شيئه وقد أخذ من ملكه بغير اختياره أنه لا يأخذه حتى يؤدي [فيه] (٩) ثمنًا، ولولا ما أحكمته السنة وأوجبته الشريعة المحمدية فيمن أدرك شيئه بعد القسم أنه


(١) "المدونة" (١٦/ ٣٦٢).
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: في.
(٥) في ب: قيمة.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من ب.
(٨) في أ: الأولية.
(٩) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>