للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولان قائمان من "المدونة".

[والموجب الثاني] (١): وهو دخول داخل كالإيلاج في قُبُل أو دُبُر، فلا خلاف في مذهب مالك [في] (٢) أنه ينتقض الوضوء ويوجب الطهارة عليهما؛ كان معه إنزال أم لا [على أحد القولين فيمن أكره على الزنا أنه يحد لوجود الانتشار والنشاط منه؛ لأن ذلك ينافي الإكراه فإنه يجب عليه الغسل على هذا القول لاحتمال أن يصدر ذلك عن إرادته واختياره، وأما المرأة فقد روى إسماعيل القاضي عن مالك أنها لا غسل عليها، والقياس وجوبه عليها كان معها إنزال أم لا] (٣) إذا كان الإيلاج بالاختيار منهما.

فإن أُكرها أو أحدهما هل يفسد ذلك وضوءهما، أو وضوء المكرَه منهما أم لا؟

فهذه المسألة لم أرها في [المدونة] (٤) نصًا، والذي تقتضيه أصول المذهب وفصوله: ألَّا وضوء على المكرَه منهما؛ لأن المكره على مذهب مالك رحمه الله لا ينسب إليه فعل.

[والجواب عن الوجه الثالث] (٥): وهو ما ليس بخارج، ولكنه سبب للخارج كالنوم، والقُبلة، والمباشرة، والملامسة، وأشباهها.

فأما النوم: فاختلف المذهب فيه على قولين:

أحدهما: أنه حدث في نفسه، وهو قول ابن القاسم (٦) فيما حكاه أبو


(١) في ب: والجواب عن الوجه الثاني.
(٢) ساقطة من ب.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: المذهب.
(٥) في أ: والموجب الثالث.
(٦) المدونة (١/ ٩، ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>