للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يمكنه الخروج، لعدم الصحابة، والطريق منقطعة، هل يلزمهُ الإحرام مع الافتقار، أو لا يلزمهُ إلا مع المشي؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يلزمه الإحرام بالحنث، وينتظر الخروج حتى يتمكن له، وهو قول سحنون، وبه قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب.

والثاني: أنَّهُ لا يلزمهُ الإحرام [إلا إذا] (١) تمكن [له] (٢) الخروج فيخرج ساعتئذ، وهو قول مالك.

وسبب الخلاف: الأمر المُطلق، هل هو على الفور أو على التراخي؟

فمن رأى أنهُ على الفور، قال: يحرم بنفس الحنث.

ومن رأى أنهُ على التراخي، قال: لا يُحرم حتى يخرج، وهو ظاهر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان لا يحرم حتى تنبعث به راحلته (٣)، ويتوجه للذهاب، وليس من السنة أن يحرم ويُقيم في أهلهِ، ولأنَّ عقد اليمين لم يتضمن الإحرام بالقول، وإنَّما استحسن تعجيلهُ.

وفي السألة وجهٌ رابع: وهو أنَّ [يقول] (٤) عليه المشي، ولم يذكر مكة ولا المسجد، فقال ابن القاسم: "ولا شيء عليه".

وقال أشهب: "عليه المشي إلى مكة".


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) أخرجه البخاري (١٦٦) ومسلم (١١٨٧).
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>