للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أهدى: فحسن، وإن لم يهد: فلا شيء عليه وحمل المشقة هو المقصود في كلا الموضعين.

وأما [الوجه] (١) الثاني: أن ينوي بذلك حمله في ماله دون رقبته، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن [ينوي أن] (٢) يحج معهُ.

والثاني: أن ينوي بذلك حملهُ في مالهِ خاصة.

والثالث: ألا يكون له نية أصلًا.

فإن نوى أن يحج معه، فلا إشكال أنه يحج راكبًا، ولا هدى عليه.

فإن أحب الرجل أن [يحج] (٣) معه زودهُ، وإن أبى فلا شيء عليه إلا أن يحج بنفسه.

فإن نوى إحجاجه [بنفسه من ماله] (٤) خاصة، دون أن يحج [هو] (٥) معه، فهذا أيضًا مما لا إشكال فيه: أنه لا شيء عليه، لا حج ولا هدى إلا أن يُزَوِّدُ الرجل من ماله خاصة، فإن أبى الرجل أن يحج: فلا شيء عليه.

وهذا معنى قول علي بن زياد في "المدونة".

فإن نوى ألا يحمله على رقبته، ولم تكن له نية فيما عدا ذلك، فلا إشكال أنه: يلزمه إحجاج الرجل من ماله إن أحبَّ أن يحج، وهل يلزمه هو الحج في نفسه أم لا؟ فهذا مما اختلف تأويل [حذاق] (٦) المتأخرين فيه


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: يمشي.
(٤) في أ: بذلك.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>