للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخر عليه، أو يتيقن بأحدهما ويشك في فعل الآخر، ويشك بعد ذلك إن كان قبله أو بعده؛ فهذه أربعة أوجه.

فأما إن تيقن بهما جميعًا؛ ولم يدر أيهما كان قبل صاحبه فليتوضأ، والوضوء هاهنا واجب؛ لأنه ليس عنده أمر يتيقنه فيبنى عليه.

وأما إن تيقن بالحدث وشك في طروء الحدث عليه: فهذا يكون الوضوء عليه واجبًا؛ لأنه على أصل الحدث، ولا ينتقل عنه إلا بيقين.

وأما إن تيقن [ق/ ٥ جـ]، وشك في الحدث، فلا يدري أحدث بعد الوضوء أم لا؛ قولان قائمان من "المدونة" (١):

أحدهما: [أنه يعيد] (٢) الوضوء، وهو نص قوله في هذه المسألة.

والثاني: أنه لا وضوء عليه، وهو ظاهر قوله في "كتاب الأيمان" بالطلاق.

وعلى القول بأنه يعيد الوضوء على ما نص عليه في الكتاب: هل الإعادة إيجابًا أو استحبابًا؟

وظاهر "المدونة" [ألا إعادة عليه] (٣) إيجابًا [باستدلاله بمسألة الصلاة] (٤).

وسبب الخلاف: تعارض الأصلين أيهما يقدم على الآخر؛ وذلك أن الصلاة ثابتة في الذمة، فلا تبرأ إلا بيقين وبطهارة متيقنة ولا يقين هنا مع وجود الشك والأصل استصحاب [حالة] (٥) اليقين، [والحمد لله وحده] (٦).

...


(١) المدونة (١/ ١٣، ١٤).
(٢) في ب: أن الإعادة عليه.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: الحالة.
(٦) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>