للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كشف] (١) له أمعاء، فهل يؤكل ما بان منه من الوركين أو لا يؤكل؟

فالمذهب على قولين [قائمين من المدونة] (٢):

أحدهما: أنه لا يؤكل وهو قول مالك [في كتاب "محمد" ومثله لابن القاسم في "العتبية" في كتاب الصيد] (٣) من "المدونة".

والثاني: أنه يؤكل ما بان مع ما بقى، وهو قول ابن الجلاب، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" في "كتاب الذبائح" في المنخنقة وأخواتها.

وينبني الخلاف فيها على الخلاف في المأيوس منه، وهل تستعمل فيه الذكاة أم لا؟

فإن بقى ذلك متعلقًا، فلا يخلو من أن يكون [مما] (٤) يلتحم ويعود إلى هيئته أم لا؟.

فإن كان مما يلتحم إلى هيئته فإنه يؤكل الجميع. وإن كان مما لا يلتحم ولا يعود إلى هيئته فحكمه حكم ما بان وزال فيؤكل الصيد [ولا يؤكل] (٥) ذلك الجزء والحمد لله وحده.


(١) في ب: قطع.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>