للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعل له النظر كما ترى. وربك أعلم.

والجواب عن [الوجه] (١) الثاني: في الولاية العامة، قال الله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} (٢)، ولا خلاف عندنا أنها ولاية تطالب بها المرأة عند عدم ولاية النسب، فيصح النكاح لوجودها ويفسد لعدمها إذا باشرت العقد بنفسها ولم تستخلف رجلًا.

واختلف إذا تزوجت المرأة بولاية الإِسلام، مع وجود الولاية الخاصة، على ستة أقوال:

أحدها: [جوازه] (٣) بعد الوقوع، وهي رواية حكاها أبو محمَّد عبد الوهاب في المذهب، [واستخرجه] (٤) بعض المتأخرين، [من] (٥) توقف مالك في "المدونة" عن فسخه، وهو جنوح منه إلى القول بجوازه بعد الوقوع.

والثاني: أنه جائز إن أجازه الولي، دخل بها أم لا؟ وهو قول ابن وهب.

والثالث: أنه يفسخ، وإن أجازه [الولي] (٦)، وهو قول غيره في "المدونة".

والرابع: التفصيل بين الدخول وعدمه، فيفوت بالدخول، وهو تأويل إسماعيل القاضي على قول مالك في "المدونة".


(١) سقط من أ.
(٢) سورة التوبة الآية (٧١).
(٣) في ب: الجواز.
(٤) في ب: واستخرجها.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>