للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السادسة عشرة في العيوب التي توجب الرد في النكاح]

والعيوب التي يرد بها الزوجان أو أحدهما في النكاح، تنقسم على ثلاثة أقسام:

فسم منها يوجب الخيار لمن اطلع عليها، سواء اشترط السلامة أم لا.

قسم منها لا يوجب الرد، إلا أن يشترط السلامة.

وقسم مختلف فيه، هل يلحق بالأول أو الثاني؟

فالجواب عن القسم الأول: في العيوب التي توجب الرد، اشترط السلامة أم لا، وهي العيوب التي نص عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وهي: الجنون والجذام والبرص وداء الفرج.

أما الجنون: فإنه يرد به من به ذلك منهما؛ لأن ذلك علة لا يطيب للزوج [عيش] معها، ولا يستلذ معها بالجماع.

وكذلك الجذام والبرص أيضًا، لأنهما علتان تنفر النفس منهما، ويمنعان أحدهما من الإلمام بالوقاع، ولاسيما مما يخاف من عاقبة أمرهما، من أن يتعد ذلك إلى الأولاد والأحفاد.

وداء الفرج كذلك أيضًا: لأنه يمنع من الوقاع أو من استيفاء الشهوة.

ثم لا يخلو ذلك من وجهين:

أحدهما: أن يكون بأحدهما أو بهما جميعًا.

فإن كان بأحدهما، فلا يخلو من أن يكون بالزوج أو بالزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>