للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوج بالادعاء و [التمكن أو] (١) بالتمكين على الانفراد على ظاهر "الكتاب".

وأما الموضع الثاني: في الصداق، هل يثبت لها على الذي وطئها أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أن لكل واحدة منهما صداقها على الذي وطئها، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

[والثاني]: أنه لا صداق [لها] (٢) عليه ولا تعمر ذمته بشيء، وهو ظاهر قول مالك في "كتاب تضمين الصناع" فيمن اشترى ثوبا [فغلط] (٣) البائع [فدفع إليه] (٤) غيره فقطعه: فلا شيء عليه في القطع.

وسبب الخلاف: [اختلافهم في] (٥) المخطئ في مال نفسه هل هو كالمخطئ في مال غيره أم لا؟

فمن رأى أنه كالمخطئ في مال غيره، قال يكون لها الصداق على الواطئ، وهو قوله في "كتاب محمد" في البائع الذي أخطأ، فدفع للمشتري غير الثوب الذي اشترى منه.

ومن رأى أنه كالمخطيء في مال غيره، قال: لا صداق على الواطئ.

لأنها جنت على نفسها باستعجالها في الدخول ومبادرتها قبل التثبت


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ع، هـ: فأخطأ.
(٤) في ع، هـ: فأعطاه.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>