للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية عشرة في أحكام المرتد]

والمرتد: إذا ارتد فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولا خلاف بين المسلمين في ذلك، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدَّل دينه فاقتلوه" (١)، وقول عمر - رضي الله عنه -[في الاستتابة] (٢): هلا حبستموه ثلاثًا، وأطعمتموه في كل [يوم] (٣) رغيفا (٤).

واختلف عن عمر - رضي الله عنه - في التأخير إلى ثلاثة أيام، واختلافه سَبَّبَ اختلاف قول مالك والشافعي - رضي الله عنهما - في الاستتابة، هل هي ثلاث مرات أو ثلاثة أيام؟

[فعن مالك في ذلك روايتان، والقولان قائمان من "المدونة"، ويؤخذ له من آخر "كتاب العدة وطلاق السنة": أنها لا تؤخر إلى ثلاثة أيام] (٥)، لقوله في المرتدة: وإن كانت [غير] (٦) حامل لم تؤخر واستتيبت، معناه: لم تؤخر إلى ثلاثة أيام واستتيبت في الوقت ثلاث مرات، إلا أن المشهور عنه التأخير إلى ثلاثة أيام.

وإذا ثبت ذلك فهل الردة تزيل العصمة بينهما؟ فالمذهب على ثلاثة


(١) أخرجه البخاري (٦٥٢٤).
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) أخرجه مالك (١٤١٤)، والشافعي (١٥٠٠)، وسعد بن منصور (٢٥٨٥)، وابن أبي شيبة (٥/ ٥٦٢)، والبيهقي في الكبرى (١٦٦٦٤).
(٥) سقط من هـ.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>