للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضعيفة إلا قول سحنون؛ لأنه أشبه للقياس على الأمد الذي ينقطع فيه النسب، وهذا يشترط أن يكون لهذا التحديد نص يعضده دليل مسموع، وإلا [فدليل] (١) عليل يداويه غليل، وهذا إذا كان وطء الفحل حلالًا.

وأما إذا كان حرامًا، فلا يخلو ذلك الحرام من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون حرامًا، يلحق فيه النسب ويدرأ فيه الحد.

والثاني: أن يكون حرامًا، لا يلحق فيه النسب، ولا يدرأ فيه الحد.

[والثالث: إذا كان حرامًا لا يلحق فيه الولد، ولا يحد فيه الواطيء] (٢).

[والجواب عن الوجه الأول: إذا كان حرامًا يلحق فيه النسب ويدرأ فيه الحد كالذي تزوج خامسة أو المبتوتة قبل زوج أو أخته من الرضاعة جاهلا بالتحريم فالتحريم يقع بلبنه] (٣).

والجواب عن الوجه الثاني: إذا كان حراما لا يلحق فيه النسب كالزنا والغصب وما أشبهه، هل يقع التحريم أو لا يقع؟

فعن مالك في ذلك قولان:

أحدهما: أن التحريم يقع به، وهذا القول الذي ثبت عليه مالك على ما ذكر ابن حبيب.

والثاني: أنه لا يقع به التحريم، فجعل مالك -رحمه الله- أن الحرام في هذا القول تابع للولد، فمهما ثبت النسب: وقع التحريم، ومهما لم


(١) في ع، هـ: فذلك.
(٢) سقط من أ.
(٣) وقع في النسخة أمتداخلا ورتب من النسخة هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>