للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كانت رشيدة: فإنها تصدق في حقها الذي هو كمال الصداق وإسقاط النفقة، ولا تصدق في [إسقاط] (١) حق الله تعالى الذي هو العدة، وسواء كانت خلوة بناء أو خلوة زيارة.

فإن كانت سفيهة، فلا تخلو من أن تكون الخلوة خلوة زيارة أو تكون بناء.

فإن كانت الخلوة خلوة زيارة: فإنها [تصدق] (٢) أيضًا كما لو كانت رشيدة.

فإن كانت خلوة بناء، فهل تصدق أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنها تصدق، ولها نصف الصداق، وهو ظاهر قول مالك في أول "كتاب إرخاء الستور" من "المدونة".

والثاني: أنها لا تصدق لأنها تسقط ما وجب لها من الصداق والنفقة، وهو قول سحنون، وهذا القول أسعد بظاهر "المدونة" في غير ما موضع.

فإذا لم تعلم الخلوة بينهما: فلا خلاف أنها تصدق رشيدة كانت أو سفيهة.

[وأما] (٣) الوجه الثاني من الوجه الثاني: إذا كان ذلك من غير اختيار من الزوج، مثل أن يعجز عن الوطء حتى [طلق] (٤)، هل لها جميع الصداق أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":


(١) سقط من أ.
(٢) في أ، جـ: تصادق.
(٣) في أ، جـ: فأما.
(٤) في أ: تطلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>