للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنها تغتسل وتقرأ القرآن، وهو ظاهر "المدونة" (١)؛ حيث قال: لا غسل عليها حتى تطهر من حيضتها إن أحبت.

فظاهر قوله: "إن أحبت" [أنها إن أحبت] (٢) أن تغتسل اغتسلت.

والثاني: أنها لا تقرأ القرآن، وإن اغتسلت، وأن غسلها لا ينوب عنها [ذلك المناب] (٣).

وسبب الخلاف: طروء الحيض على الجنابة: هل يَهْدِمُ أمرها ويُزِيل حُكْمها أم لا؟

فمن رأى أن الحيض لا يزيل حكم الجنابة، يقول: لها أن تغتسل للجنابة لتقرأ القرآن على [القول] (٤) المشهور أن الحائض تقرأ القرآن؛ لأنها مُفَرّطة بتأخير الاغتسال.

وإن لم تُفَرِّط أيضًا، فإن حكم الجنابة مُرَتب عليها قبل دخول الحيض عليها. ثم لا سلطانة له في [إسقاط] (٥) الحكم المُتَقَرِر بالشّرع.

أصل ذلك الصلاة التي زال وقتها و [قد] (٦) تقرر قضاؤها في الذمّة، فإن طُروء الحيض لا يُؤثِّر في [إسقاطها] (٧).

ومن رأى أن الحيض يَهْدِمُ أمر الجنابة ويُزيل حكمها، فيقول: إنها حائض فيجوز لها أن تقرأ القرآن، وإن لم تغتسل.


(١) المدونة (١/ ٢٩).
(٢) سقط من أ.
(٣) زيادة من جـ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من ب.
(٦) زيادة من ب.
(٧) في ب: سقوطها.

<<  <  ج: ص:  >  >>