للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العدَّة قد سلمت مِن أنْ يكون فيها عقد ودخُول.

وهل ترث الأوَّل أو لا ترثُهُ؟ يتخرّج على الخلاف الذي قدّمناه.

وأمّا الوجهُ السادس: إذا كان التزويج والدخول بعد الموت، وقبل انقضاء العدَّة، فهذا لا خلاف فيهِ أنَّها ترث الأول، وينفسخ نكح الثاني، ويتأبَّد عليهِ التحريم، لأنه نكح في العدَّة ودخلَ فيها.

وأمَّا الوجه السابع: إذا تزوّجها [بعد موته] (١) ودخل بعد انقضاء العدَّة. فلا خلاف أيضًا أنَّها ترث الأول، وينفسخ نكاح الثاني، وهل يتأبَّد عليه التحريم أو لا يتأبَّد؟ قولان وقد قدّمناهُما.

وأما الوجهُ الثامن: إذا عُدم التاريخ ولا يدرى هل مات قبلَ النكاح أو بعدهُ؟، وقد دخل الثاني، فلا ترث الأول، ولا يُفرّق بينها وبين الثاني، إذ لا ميراث [بالشك] (٢).

وإن تزوّجت في الأربع سنين فنكاحُها فاسد قبل الدخول وبعدهُ.

ثُمَّ يُنظر إلى ما ينكشف عنهُ الغائب بعد ذلك:

فإنْ ثبت أنَّهُ حى أمسكت عن الأزواج.

وإن ثبت أنَّهُ مات وَرِثتهُ، ثُمَّ يُنظر في نكاحهِ.

فإن ثبت أنَّهُ تزوجها في عِدَّة فُسخ النكاح ويتأبد عليهِ [فيه] (٣) التحريم.

فإن ثبت أنَّهُ تزوجها بعد انقضاء العدَّة فيُنظر.

فإن ثبت ذلك بعد فسخ النكاح رُدّت إليهِ بِنكاحٍ جديد.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: في الشك.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>