للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكان أحبُّ إليهِ أن يُؤخّر حتى يقوى عليهِ.

وهذا تأويل إسماعيل القاضى أيضًا والشيخ أبى بكر الأبهرى.

وعورض هذا التأويل بأنَّ مَنْ هذا سبيلُهُ، [ويُطعم] (١) مع القُدرة على الصيام بالقُرب أنَّ فرضَهُ التأخير حتى يقوى، فليس للاستحباب هاهُنا وجه، وإنْ كان لا يقوى ولا تُرجى لهُ قُدرة بالقُرب ففرضُهُ الإطعام، [ولا] (٢) وجه لذكرِ الصوم.

والقول الثالث: أنَّ ذلك الكلام مَنْ مالك تجوز ومعناهُ: أنَّ السيِّد أذن للعبد في الإطعام ومنعهُ مِن الصوم، فتردّد في ذلك هل للعبد أَن [يعدل] (٣) إلى الإطعام مع قُدرتهِ على الصيام أو ليس منع السيِّد من الصيام عذر [بين] (٤) كما به يقول عبد الملك وابن دينار. أو ذلك عُذرٌ مانعٌ مِن الصيام لحقِّ السيِّد وأنَّ لهُ أنْ يمنعهُ إذا استضر بذلك كما به قال مالك وابن القاسم، فتردَّدَ هذا عند مالك، وقال: "الصومُ أحبَّ إليَّ [أي إذن السيد له في الصيام أحب إلىّ] (٥) مِن إذنهِ في الإطعام"، وهذا تأويل بعض المتأخرين، وهو أشبه مِن كُلِّ [ما] (٦) تقدَّم مِن التأويل، فإذا كان هذا هكذا ارتفع الإشكال لأنَّ ترتيب كفَّارة الظهار على العبد كترتيبها على الحُر.

والقول الرابع: [أن] (٧) قوله: "أحبُّ إلى" [أي علىّ بأنه] (٨) من


(١) في هـ: ويطمع.
(٢) في أ: فلا.
(٣) في أ: يعيد.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ، جـ: من.
(٧) سقط من أ.
(٨) في أ: غاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>