للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن عجز ورجع رقيقًا للسيد، هل يبرئُهُ ذلك الضرب [أو لا يبرئه إلا ضربًا آخر] (١)؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَهُ يُجزئُهُ [وهو قول أشهب] (٢).

والثانى: أنه لا [يجزئه] (٣) إلا ضرب آخر، وهو قول أصبغ.

وسبب الخلاف: اعتبار الحال والمآل، كما تقدم

فإن مات السيد قبل الضرب: فإن العبد يعتق من الثلث.

فإن حلف على ضربٍ لا يجوز. فإنه لا يمكن منه، ويعجل عليه العتق في الحال.

فإن اجترأ وضربه، فإنه يبرأ من الحنث، ويكون [مأثومًا فيما] (٤) بينه وبين الله تعالى.

وأما إذا حلف على فعل يفعله في [غير عبده] (٥) كقوله: إذا لم أدخل الدار، فعبدى فلان حُرٌ. فإنه يمنع من البيع اتفاقًا، وفي الوطء أربعة أقوال:

أحدها: أنه يمنع منه جملة [وهو نص المدونة] (٦).

والثانى: التفصيل بين أن يكون [يمينه] (٧) على ما هو كالأجل، مِثل أن يحلف ليكلمن زيدًا أو ليركبن هذه الدابة، فلهُ أن يطأ, لأن حساة


(١) في هـ: أو لابد له من ضرب آخر.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: يبرئه.
(٤) في هـ: ما نوى.
(٥) في أ: غيره.
(٦) سقط من أ.
(٧) في أ: مقصد.

<<  <  ج: ص:  >  >>