للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

في بيع المدبر.

ولا يخلو بيع المُدبر مِن أحد وجهين:

إما أن يكون قائمًا بين المُشترى.

أو فائتًا.

فإن كان قائمًا: فالبيع مردود اتفاقًا.

وإن كان فائتًا، فهل هو في ضمان البائع [أو في ضمان المشترى] (١)؟

[فعن مالك في ذلك قولان] (٢):

أحدهما: أنَّ الضمان [فيهِ من] (٣) البائع، وأن البيع [فيه] (٤) غيرُ مُنعقد.

والثانى: أنَّ الضمان فيه مِن المُشترى.

فعلى القول بأنَّ الضمان فيهِ مِن [المشترى] (٥)، فلا يخلو فواتهُ مِن ثلاثة أوجه:

إمَّا بحدوث عيب.

وإما بموت.

أو بعتق.


(١) في أ: أم لا.
(٢) في أ: فالمذهب على قولين.
(٣) سقط من هـ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: التمسك.

<<  <  ج: ص:  >  >>