للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجهين جميعًا.

وأمَّا إن كان السيِّد ليس بمديان فهل يُقاصصهُ المكاتب في الكتابة بقيمته أو تُؤخذ القيمة مِن السيد، فتوقف؟ قولان منصوصان في "المُدوّنة":

أحدهما: أنَّهما يتقاصان بهما جُملةً [بلا] (١) تفصيل.

فإن تساوت القيمة والكتابة عتق.

وإن نافت [قيمتهُ] (٢) على الكتابة اتبع السيد.

وإن قصرت عن الكتابة قوصص بها على النجوم ويسعى المُكاتب فيما بقى وهو قول ابن القاسم في "الكتاب".

ووجهُهُ: [أن] (٣) الرهن لما جُهل أمره ولا يدرى هل [تلفه] (٤) بتعد مِن السيد فيكون الحكم أن تُؤخذ القيمة منهُ وتُوقف.

فإن أتى المُكاتب برهن ثقة أخذها كما قال في "كتاب الرهون" أو كان هلاكُه بغير سببهِ ولا بتعد منه فيسقط الضمان عن السيد ويكون التلف من الراهن فلمَّا كان الأمر هكذا توسط فيهِ بالضمان ويُحكم [له] (٥) فيهِ بالقصاص في الحال، والتوسط سوق الاعتدال.

والقول الثاني: بالتفصيل بين أن يتهم السيِّد بالعداء على الرهن أو لا يتهم.

فإن اتُّهم بالعداء أُخذت منهُ القيمة ووقِّفت وتُؤدى على النجوم.


(١) فى هـ: من غير.
(٢) سقط من هـ.
(٣) سقط من أ.
(٤) فى أ: بيعه.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>