للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السادسة عشرة

فى السيد إذا أوصى بكتابة مكاتبه، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يُوصى بها لأجنبى.

والثانى: أن يوصى بها لمكاتبه.

فإن أوصى بها لأجنبى، فلا يخلو أن يوصى بها كُلَّها أو يُوصى بنجم منها:

فالجواب عن الوجه الأول: إذا أوصى بها [كلها] (١) لأجنبى، فإنَّ وصيَّته [كلها] (٢) مصروفة إلى الثلث.

واختلف ما الذي [يجعل فى] (٣) الثلث؟ على ثلاثة أقوال كلَّها قائمة من "المُدوَّنة":

أحدها: أنَّهُ يجعل فى الثلث الأقل من قيمة الرقبة أو [قيمة] (٤) الكتابة، وهو قول أكثر الرواة فى [الكتاب] (٥).

والقول الثالث: أنَهُ يجعل فى الثُلُث قيمة الكتابة، مِن غير التفات إلى قيمة الرقبة، وهو ظاهر [قول ابن القاسم] (٦) فى "المدوَّنة" فى [وصية للمكاتب] (٧) بنجم معين.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من هـ.
(٣) فى هـ يصرف إلى.
(٤) فى أ: عدد.
(٥) فى أ: الكتابة.
(٦) فى أ: قوله.
(٧) فى أ: وصية للكتابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>