للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السابعة عشرة

فى موت أحد المكاتبين:

وإذا مات أحد المكاتبين، وقد كوتبوا كتابة واحدة، فلا يخلو من وجهين:

إمَّا أن يترك مالًا.

أو لم يترك شيئًا.

[فإن لم يترك شيئًا] (١) فالذي بقى فى الكتابة يسعى، فإن أدى عتق، وإن عجز [رق] (٢) ولا إشكال في هذا الوجه.

فإن مات وترك مالًا، فلا يخلو من أن يكون فيه وفاء وفضل أو دون الوفاء:

فإن ترك دون الوفاء: فإنَّهُ يُحسب لهم إما فى أول النجوم.

وإمَّا فى آخر الكتابة على الخلاف الذي قدَّمناهُ:

فإن كان فيه وفاء وفضل: فالكتابة حالَّة، وللسيِّد تعجيلها اتفاقًا لأن الكتابة التي هى على الميت، بعضها بالأصالة، وبعضها بالحمالة: وجميع ذلك يحل بموتهِ.

فإذا عجلت الكتابة من مال [الميت] (٣) عتق فيه كل من كان معهُ فى الكتابة، ويكون للسيِّد الرُجوع على كُلِّ مَن كان يرجع عليه المكاتب، لو


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>