للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولان في المذهب قائمان من "المدوَّنة":

أحدهما: أنَّهُ يلحق بالابن, لأنَّ فراشه صحيح، وفراش الأب فاسد، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة"، حيث ساوى بين هذه المسألة، والسيِّد إذا وطئ أمته، وهي زوجة لغيره، فقال: يُلحق بالزوج، لأنَّ فراشه صحيح، وهو قول سحنون في "العُتبية".

والثانى: أنَّ الولد يُدعى له القافة، فمن [ألحقوه] (١) به كان نسبه منه، وهو ظاهر قوله في المدونة في "باب القافة" أيضًا، حيثُ قال: "إنما القافة [في الأمة] (٢) في الملك لا في النكاح"، وهذا وطئ بملك، لأنَّ للابن وطأ صحيحًا , وللأب وطئ بشبهة الملك، فقد تساويا في إثبات النسب، وهو صحيح.

وسبب الخلاف: هل الشبهة تُفيد ما يُفيد الملك التام أم لا؟

وأما إن كانت حائلًا، فالقيمة لازمة للأب في العسر واليسر، فهل تباع على الأب على كُلِّ حال، لأنَّ وطئها لا يحلَّ لواحدٍ منهما، وهو نصُّ المُدَّونة، أو يجوز للابن أن يمسكها للخدمة إن كان مأمونًا. لا يُخشى منهُ الوقوع عليها أو العودة إليها بما اعتاد منها، وهو القول الذي قدمناهُ في الوجه الأول.

وسبب الخلاف: ما تقدَّم.

والجواب عن الوجه الثالث: إذا وطئ أُم [ولد ابنه] (٣)، وهل يُعجَّل عتقها أو تبقى عند الابن [ويُعزل] (٤) عنها؟ قولان قائمان من "المدونة"


(١) في أ: ألحقه.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: ولده.
(٤) في هـ: ويعتزل.

<<  <  ج: ص:  >  >>