للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القافة أم لا؟ ويُلح بالسيِّد قولان:

والجواب عن الوجه الثانى مِن أصل التقسيم: إذا كان الواطئان ميتين قبل نظر القافة، فلا يخلو القائف مِن [أن] (١) يكون عرفهما أو جهلهما أو عرف أحدهما وجهل الآخر:

فإن عرفهما في حال الحياة، فهما كالحيين بلا تفريع.

وإن جهلهما، هل يكون ابنًا لهما جميعًا ويرثهما أو لا يلحق بواحدٍ منهما؟ فالمذهب على قولين:

[أحدهما] (٢): أنَّهُ يُلحق بهما ويرثهما، لأنَّهُ لم يخرج عنهما، ولم تتحقق فيهِ الإصابة لغيرهما، فيُدفع الولد إليهِ، والأصلُ الاشتراك فيهِ لاشتراكهما في الفراش، حتى يُوجد البين [بأمارة] (٣) دالة على أنَّ الولد مِن أحد الفراشين، ويبرأ منهُ الآخر، وقد ماتا قبل حصول تلك الأمارة، فلم يبق إلا البقاء على الأصل، وهو قول أصبغ.

والقول الثانى: أنَّهُ لا يلحق بواحدٍ منهما، ويبقى لا أب لهُ، لأنَّ حملهُ على الاشتراك مع الاحتمال أن يكون مِن أحدهما أو مِن غيرهما مِن باب الميراث بالشكِّ، وباب الميراث بالشكِّ قد أمر الشارع - صلى الله عليه وسلم - (٤) بسده، وانعقد الإجماع على حسمه - صلى الله عليه وسلم - وهو قول ابن الماجشون.

وسبب الخلاف: تعارض الدليلين كما ترى.

فإن عرف القائف أحدهما وجهل الآخر.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: بامرأة. والمثبت هو الصواب.
(٤) زيادة من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>