للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالعكس، ولا تقتضي من المجموعة.

ولأشهب في "العتبية": أن المجموعة تقتضي من القائمة [ولابن لبابة في كتابه أنه لا تقتضي واحدة منهما عن الأخرى فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال:

أحدها: أن كل واحدة منهما تقتضي عن الأخرى وهو قول أشهب، وإليه مال اللخمي.

والثاني: أنها لا تقتضي واحدة منهما عن الأخرى وهو قول ابن لبابة.

والثالث: أن القائمة تقتضي من المجموعة ولا تقتضي المجموعة من القائمة وهو قول ابن القاسم في "الكتاب"] (١).

وأما اقتضاء المحمدية عن اليزيدية، أو بالعكس أو السمراء عن المحمولة، أو المحمولة عن السمراء: فلا يخلو ذلك من وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك قبل الحلول.

والثاني: أن يكون بعد الحلول.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا كان قبل الحلول: فلا يخلو من ستة أوجه:

[إما أن يقضيه] (٢): أقل عددًا، أو أقل صفة، أو مثل العدد والصفة، أو أكثر عددًا وأكثر صفة، أو مثل العدد وأكثر صفة، أو أكثر صفة وأقل عددًا.

فإن قضاه أقل عددًا وأقل صفة، أو مثل العدد وأقل صفة كاليزيدية عن


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: أحدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>