للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قضاه مثل العدد وأجود صفة: جاز في العين والطعام من بيع كان أو من قرض، وذلك من جنس القضاء فإن قضاه أكثر عددًا وأكثر صفة، أو أكثر عددًا ومثل الصفة: فالمذهب على أربعة أقوال كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: الجواز إطلاقًا، وهو قول أشهب.

والثاني: المنع إطلاقًا لأنه في طعام البيع يبعه قبل قبضه، وفي القرض سلف بزيادة.

والثالث: التفصيل بين [قرب] (١) المجلس وبعده، وهو قول مالك في "الكتاب" بناءً منه على قوة التهمة وضعفها.

والرابع: التفصيل بين البيع والقرض؛ فيجوز في البيع، ولا يجوز في القرض؛ لأنه سلف بزيادة، وهو متأول على "المدونة".

وسبب الخلاف: مراعاة [قوة] (٢) التهمة وضعفها.

واختلف في اقتضاء الدقيق من [القمح] (٣) على قولين:

أحدهما: الجواز، وهو قول مالك في "كتاب السلم الثالث".

والقول الثاني: المنع، وبه قال عبد الملك.

ووجه القول بالجواز: أن الطحين ليس بصنعة ولا زاد فيه أكثر من تفتيت أجزائه، [ونقص الريع يقابله] (٤) أجرة الطحن.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: الحنطة.
(٤) في أ: وزيادة تقابله.

<<  <  ج: ص:  >  >>