للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة في السَّلم في الطعام رطبًا ويابسًا

ولا يخلو السَّلم في الطعام من وجهين:

أحدهما: أن يكون في ذمة.

والثاني: أن يكون في معين.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا كان السَّلم في الذمة فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون فيما ليس له إبان.

والثاني: أن يكون فيما له إبان ينقطع بانقطاعه.

فإن كان السَّلم فيما ليس له إبان، وهو مأمون الوجود: فالسلم فيه جائز أيّ زمان شاء، ويشترط الأخذ في أي زمان شاء على الشروط التي قدمنا أولًا.

والجواب عن الوجه الثاني من الوجه الأول: وهو أن يكون السلم في الذمة في الشىء الذي له إبان: فالسلم جائز أيّ الإبان شاء، ولا يشترط الأخذ إلا في الإبان، فإن نقضا الإبان قبل أن يستوفي شيئًا: فالمحاسبة جائزة اتفاقًا.

وهل يجوز التأخير؟

فالمذهب على قولين:

فإن انقضى الإبان قبل أن يستوفي جميع سلمه، وقد استوفى بعضه. فالمذهب على ستة أقوال:

أحدهما: وجوب التأخير إلى السنة المقبلة، ولا تجوز المحاسبة، وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>