للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: المنع، وهو قوله في سلم السيوف في الحديد الذي تخرج منه السيوف.

وسبب الخلاف: هل الاعتبار بالإمكان على الجملة وإن منع الشرع من إيقاع ذلك الفعل الممكن، أو الاعتبار بالإمكان مع إذن الشرع في الوقوع؟ فمن اعتبر الإمكان دون الإباحة قال: "لا يجوز السلم؛ لأن السيوف تنقض وتكون حديدًا، فيؤول إلى سلم الشيء في مثله، وذلك حرام".

ومن اعتبر الإمكان مع إباحته من الشارع قال: "يجوز السلم".

فإن أمكن أن يعود حديدًا بعد النقض فالشرع يمنع من نقضه لأنه من باب [التبديد] (١) وإتلاف المالية، والشرع أمر بصيانة الأموال وحراستها، وجعل حرمتها موازية لحرمة النفوس أو أشد، على ما لا خفاء به على من طالع المذهب.

ولو عثر على من في ملكه سيف ثمين قد أراد كسره بسبكه [] (٢) لحيل بينه وبين مراده، وضرب على يديه ومنع من التصرف في ماله، وعُدَّ من جملة السفهاء الذين أمر الشرع عليهم بالحجز.

والجواب عن الوجه الثالث: إذا كان أحدهما مصنوعًا والآخر مهملًا، فإن كان المصنوع منفردًا والمهمل موعودًا، أو المصنوع لا يتأتي نقضه حتى يستخرج منه مثل المهمل الموعود، فهل يجوز السلم أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: الجواز، وهو نصه في "المدونة".

والثاني: المنع؛ للمزابنة، وهو قائم من مسألة النحاس بفلوس تقدمت


(١) في أ: القدير.
(٢) قدر كلمة بالأصل لم نتبين قراءتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>