للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جلده هل يطهره الدباغ أم لا.

ومنها ما هو مختلف في جواز بيعه؛ كالزبل والرجيع.

فما هو متفق على تحريم بيعه فمتفق على منع استعماله.

وما هو مختلف في جواز بيعه فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: ما تدعو الضرورة إليه في استعماله، ومست الحاجة إلى تناوله.

والثاني: ما لا تدعو الضرورة إليه، ولا الحاجة إليه مما تعم به البلوى.

فالجواب عن الوجه الأول: وهو ما دعت الحاجة إلى استعماله؛ كالزبل والرجيع، تصلح به البساتين، والمحاقل، والمزارع، كما هو عادة أهل أفريقية -على ما شاهدناه. وأهل البصرة -على ما سمعناه- هل يجوز بيعه على هذه الصفة أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال، كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: الجواز في الجميع، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "الكتاب"؛ حيث قال: وكره مالك بيع العشرة ليزبل بها الزرع وغيره، فقيل لابن القاسم: وما قول مالك في زبل الدواب؟ قال: لم أسمع منه فيه شيئًا إلا أنه عنده بخس، وإنما كره العذرة لأنها عنده بخس، وكذلك الزبل أيضًا، ولا أرى أنا في بيعه بأسًا.

وقال أشهب: المبتاع في زبل الدواب أعذر من البائع.

فقال ابن القاسم: الزبل على العذرة بنجاسة الجميع، وسياق قوله ثم أجاز بيع الزبل: دليل على جواز بيعه العذرة عنده.

والقول الثاني: المنع عنه في الجميع، وهو ظاهر قول مالك في

<<  <  ج: ص:  >  >>