للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من حينه ووقته أو لم يزل منعقدًا من ميدانه ومنشئه.

وأما إن جنى عليه الأجنبي فإن الخطأ والعمد فيه سواء.

فإن قتله كانت القيمة للبائع قلت أو كثرت وينفسخ البيع.

وإن كانت الجناية دون النفس كان الأرش للبائع ويخير المشتري بين أن يقبل الأمة معيبة ولا شيء له في الأرش أو يرد البيع.

وقيل: إن الأرش للمشتري إن اختار البيع وهو قول ابن حبيب.

وسبب الخلاف: ما قدمناه في بيع الخيار إذا انعقد هل يعد كأنه لم يزل منعقدًا؟

فإن كانت الجناية من سبب سماوي كان المشتري بالخيار بين أن يأخذها معيبة أو يرد البيع ولا خلاف في ذلك.

والجواب عن السؤال الرابع: في حكم ما ولدت في أيام الخيار هل يكون للبائع أو للمشتري؟ على قولين:

أحدهما: أنه للبائع وهو قول أشهب.

والثاني: أنه للمشتري إن اختار الشراء وهو قول ابن القاسم.

وسبب الخلاف: الأصل الذي قدمناه.

فعلى القول بأنه للمشتري فلا تفريع.

وعلى القول بأنه للبائع هل يفسخ البيع بينهما أو يمضي؟ فالمذهب على قولين:

وسبب الخلاف: ما يوجبه الحكم هل هو مثل ما يوجبه الشرط أم لا؟

فعلى القول بأن البيع يمضي بينهما بشرط الجمع بينهما أعني بين الولد والأم هل يجمع بينهما في حوز أو ملك؟ قولان متأولان على "المدونة".

<<  <  ج: ص:  >  >>