للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أن الوكالة تنفسخ بنفس الموت والعزل في حق الوكيل وحق من عامله وإن لم يعلم واحد منهما بذلك على ظاهر ما في "كتاب الشركة" في عزل الوكيل.

والثاني: أنها لا تنفسخ في حق واحد منهما إلا بوصول العلم.

والتأويل الثالث: الفرق بين الموت والعزل.

فلا تفسخ الوكالة في الموت في حق كل واحد منهما إلا بوصول العلم إليه، وفي العزل قولان:

أحدهما: أن الوكالة تنفسخ بنفس العزل في حقهما جميعًا.

والثاني: أنها تنفسخ في حقهما جميعًا بمعرفة الوكيل خاصة.

والتأويل الرابع: الفرق بين الموت والعزل.

فلا تنفسخ الوكالة في الموت في كل واحد إلا بوصول العلم إليه وتنفسخ في العزل بوصول العلم إلى الوكيل قولًا واحدًا.

والتأويل الخامس: الفرق أيضًا بين الموت والعزل.

فتصح الوكالة بمعرفة الوكيل في حقه وحق من عامله، وفي العزل بنفس العزل، وإن لم يصل العلم بذلك إلى واحد منهما.

وسبب الخلاف في جميع ما ذكرناه في هذه المسألة:

اختلاف الأصوليين في النسخ متى يستعمل؟ هل بنفس وروده أو لا يلزم المكلف استعمال مقتضاه إلا بعد البلاغ؟ [فمن أنه لا يلزم المكلف استعمال مقتضاه إلا بعد البلاغ] (١) قال بجواز تصرفات الوكيل بعد الموت والعزل حتى يعلم وهو قول مالك في أول "كتاب الوكالات"، وفي التي


(١) سقط من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>