للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: أن يكون فيه إذلالا للمسلمين.

والرابع: أن يكون مما لا يعود ضرره على المسلمين ولا فيه إقامة لعمارة كنائسهم.

فإن كان ذلك مما يعود وباله على المسلمين كمبايعتهم بما يستعينون [به] (١) في حروبهم ويتقوون به على أهل الإِسلام كالخيل والسلاح وما منه تستعمل الآلات المستعدة للكفاح كالحديد والنحاس والحرير وكل شيء يرهنون به على المسلمين، فلا يجوز أن يباع منهم قولًا واحدًا؛ لأن النحاس منه يعملون الطبول، والحرير يعملون منه البنود والرايات.

وكذلك لا يجوز أن يباع منهم العبد النصراني لأنه يكون دليلًا على المسلمين وعورة عليهم.

وأما ما لا يعود وباله على المسلمين إلا أن فيه إعانة لهم على عمارة كنائسهم كالثياب التي يتزينون بها في كنائسهم هل يجوز أن يباع منهم ذلك أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أن ذلك جائز وهو قول ابن القاسم في "العتبية".

والثاني: أن ذلك لا يجوز، وهذا القول حكاه ابن مزين عن أصبغ، وأما ما فيه إذلال بالمسلمين وإهانة لهم كعبيد مسلمين طلبوا شراءهم من المسلمين فلا خلاف في المذهب أن ذلك لا يجوز ابتداء.

فإذا وقع ونزل هل يفسخ العقد أو يمضي أو يباع عليه؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أن البيع ناقد ويباع عليه، وهو قول ابن القاسم في


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>