للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى أن الجلد له حكم اللحم على ما يقوله اللخمي، واللحم من ذوي الوزن وهما مما يقضي فيه بالمثل. ويحتمل أن يكون ذلك اتباعًا للأمر الوارد في ذلك.

واختلف المذهب من المقدم منهما في الاختبار على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن البائع مقدم على المشتري في أخذ ما شاء من المثل أو القيمة.

والثاني: أن المشتري مقدم، والقولان قد تأولا على "المدونة".

والثالث: أن النظر في ذلك إلى الحاكم ويحكم فيه بما يراه.

والأقوال الثلاثة مروية في المذهب، وعلى أن المشتري مقدم أسعد بظاهر الكتاب.

[واختلف] (١) في أجرة الذابح على من تكون منهما؟ قولان:

أحدها: عليهما جميعًا.

والثاني: أنها على المشتري دون البائع.

والجواب عن الوجه الثالث: إذا استثنى منها جزءًا شائعًا قل أو كثر، ففي الكتاب قولان منصوصان:

أحدهما: الجواز قياسا على استثناء الثمار وهو قول ابن القاسم وقياسه غير صحيح.

والثاني: المنع وهي رواية ابن وهب في "الكتاب"، وهو الأصح لأنه من باب اللحم المغيب من البائع والمشتري سواء بنينا على أن المستثنى مبقًا أو


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>