للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنه أمره بدفعه إليه.

فإن ادعى الصانع الرد إلى رب الشيء، وينكر هو أن يكون قد قبضه، فهل يكون القول قول الصانع أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن القول قول صاحب الشيء، والصانع مدع [] (١) وابن القاسم في "المدونة".

والثاني: التفصيل بين أن يقبضه ببينة فلا يقبل دعواه الرد إلا ببينة [] (٢) بينة، فيقبل قوله في الرد، وهو قول عبد الملك في "كتاب ابن حبيب"؛ فأجراه على حكم الودائع، وقول [] (٣) وسواء عنده قبضه ببينة أو بغير بينة إلا أن يقيم البينة على الرد.

فإن ادعى الدفع إلى غير [] (٤) وقد تصادقا على الإذن بالدفع إليه؛ مثل أن يأذن الخياط أن يسلم الثوب بعد الفراغ لغسال، أو صباغ [] (٥) بالدفع إليه من أن يصدقه على القابض أو يكذبه.

فإن صدقه في القبض والدفع، وادعى الضياع [] (٦) فلا يخلو القابض الثاني من أن يكون منتصبًا أو غير منتصب.

فإن كان منتصبًا فإنه يكون ضامنًا إلا [] (٧) على التلف.


(١) قدر كلمة بالأصل لم أتبينها.
(٢) غير واضحة بالأصل.
(٣) غير واضحة بالأصل.
(٤) غير واضحة بالأصل.
(٥) غير واضحة بالأصل.
(٦) غير واضحة بالأصل.
(٧) غير واضحة بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>