للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أقيمت عليه وهو في [الثالثة] (١)، فإن كان في الركوع قطع بسلام، ويدخل مع الإِمام.

وإن كان بعد الركوع فيها، وبعد الرفع عنه تمادى على تمامها ويسلم ويخرج.

وإن كان بعد الركوع وقبل الرفع [منه] (٢): فقولان منصوصان في المذهب، قائمان من "المدونة" (٣).

أحدهما: قول ابن القاسم؛ أنه [يتمها] (٤).

والثاني: قول أشهب، أنه يرجع إلى الجلوس، ويسلم، ويدخل مع الإمام.

وسبب الخلاف: اختلافهم في عقد الركعة: هل هو وضع اليدين على الركبتين، أو الرفع منها؟.

فإن أقيمت [عليه] (٥) تلك الصلاة بعد سلامه منها: هل يعيدها أم لا؟

فالمذهب على قولين (٦):

أحدهما: أنه لا يعيد، وهو قول ابن القاسم [في الكتاب] (٧).

والثاني: أنه يعيدها، وهو قول المغيرة.


(١) في أ: الثانية.
(٢) زيادة من ب.
(٣) انظر: المدونة (١/ ٨٧، ٨٨).
(٤) في ب: يتمادى.
(٥) زيادة من ب.
(٦) المدونة (١/ ٨٩).
(٧) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>