للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأجل فقولان:

أحدهما: أنها تباع في الحال، ولا ينتظر بها الأجل.

والثاني: أنها لا تباع حتى يحل الأجل، فتباع بعد الوضع، وهو قول أشهب.

ثم ينظر، فإن كان الدَّين يستغرق جميع قيمتها: فإنها تباع جميعها قولًا واحدًا في المذهب، ولا يباع الولد معها؛ لأنه حر.

فإن كان بيع بعضها يفي بما عليه من الدَّين، هل تباع كلها أو يباع منها [بقدر] (١) الدين؟

فالمذهب على قولين قائمين من المدونة:

أحدهما: أنه يباع منها بقدر الدَّين، ويعتق الباقي في الحال، وهو قول ابن القاسم في "كتاب أمهات الأولاد" في وطء [أحد] (٢) الشريكين أمة بينهما.

والثاني: أنها تباع جميعها، وما كان فيها من فضل، فإنه [يكون] (٣) للسيد؛ إذ لا يكون بعض [الأمة] (٤) أمّ ولد، وهو قول أشهب في "المجموعة".

فإن كان ذلك بسبب [من] (٥) الراهن مثل أن يزوجها بعد الرهن والحوز، فهل يجوز هذا النكاح أم لا؟


(١) في أ: بغير.
(٢) سقط من ب.
(٣) في أ: لا يكون.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: إلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>